تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
فصل في الموالاة قد عرفت سابقا ( 1 ) وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير والتسبيح ، والأذكار ، بالنسبة إلى الآيات ، والكلمات والحروف ( 2 ) وأنه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة بخلاف ما إذا كان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها ، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الاحرام فإنه فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها ، وكذا في السلام فإنه بمنزلة عدم الاتيان به ، فإذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته بخلاف ما إذا أتى به قبل
شرح
( 1 ) : في المسألة السادسة والثلاثين من مسائل فصل القراءة . ( 2 ) : لأن لهيئات هذه الأذكار من التكبير والتسبيح والقراءة ونحوها وحدة عرفية يستوجب الفصل الفاحش بين أجزائها سلب عناوينها عنها وعدم تحققها خارجا ، فلا يصدق التكبير على الحروف المتقطعة الفاقدة للموالاة ، ولا قراءة الآية ولا السورة على الكلمات المنفصلة ، أو مع تباعد الآيات ، ومنه تعرف أن الموالاة المعتبرة