( فصل : في القنوت )
وهو مستحب ( 1 ) في جميع الفرائض اليومية ونوافلها
شرح
( 1 ) : على المشهور بل اجماعا كما عن غير واحد . وعن الصدوق
القول بالوجوب مطلقا ، وعن ابن أبي عقيل - كما في الذكرى -
اختصاصه بالجهرية وإن نسب إليه الوجوب مطلقا أيضا كالصدوق .
وعن البهائي في الحبل المتين الميل إليه حيث إنه قال بعد ما نسب
الوجوب إلى من عرفت : إن ما قال به ذانك الشيخان الجليلان غير
بعيد عن جادة الصواب ، بل في الحدائق ( 1 ) بعد حكاية الميل إلى
الوجوب عن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ذكر أنه صنف
رسالة في ذلك وإن لم يعثر عليها .
وعن التذكرة حمل الوجوب المنسوب إلى بعض الأصحاب على إرادة
التأكد وشدة الاستحباب .
وكيفما كان فمنشأ الخلاف اختلاف ظواهر الأخبار ، والمتبع
هو الدليل ويستدل للوجوب بوجوه :
أحدها : قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) ( 2 ) بناءا على أن
يكون المراد من القيام لله هو الصلاة ، ومن القنوت القنوت المصطلح .
هامش
( 1 ) راجع الحدائق ج 8 ص 353
( 2 ) : البقرة 238 .