تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
( فصل : في القنوت ) وهو مستحب ( 1 ) في جميع الفرائض اليومية ونوافلها
شرح
( 1 ) : على المشهور بل اجماعا كما عن غير واحد . وعن الصدوق القول بالوجوب مطلقا ، وعن ابن أبي عقيل - كما في الذكرى - اختصاصه بالجهرية وإن نسب إليه الوجوب مطلقا أيضا كالصدوق . وعن البهائي في الحبل المتين الميل إليه حيث إنه قال بعد ما نسب الوجوب إلى من عرفت : إن ما قال به ذانك الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب ، بل في الحدائق ( 1 ) بعد حكاية الميل إلى الوجوب عن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ذكر أنه صنف رسالة في ذلك وإن لم يعثر عليها . وعن التذكرة حمل الوجوب المنسوب إلى بعض الأصحاب على إرادة التأكد وشدة الاستحباب . وكيفما كان فمنشأ الخلاف اختلاف ظواهر الأخبار ، والمتبع هو الدليل ويستدل للوجوب بوجوه : أحدها : قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) ( 2 ) بناءا على أن يكون المراد من القيام لله هو الصلاة ، ومن القنوت القنوت المصطلح .
هامش
( 1 ) راجع الحدائق ج 8 ص 353 ( 2 ) : البقرة 238 .