شرح
ثانيتها : ما رواه في العلل عن المفضل بن عمر قال : سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ؟
قال : لأنه تحليل الصلاة إلى أن قال : قلت : فلم صار تحليل
الصلاة التسليم ؟ قال : لأنه تحية الملكين ، وفي إقامة الصلاة بحدودها
وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة العبد من النار . . . الخ ( 1 )
قال : في الجواهر عند نقل هذه الرواية ( بسند يمكن أن
يكون معتبرا ) مع أن في سندها علي بن العباس وقد ضعفوه وقالوا
لم يعتن برواياته ، والقاسم بن الربيع الصحاف وهو لم يوثق وإن
كان من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي ، ومحمد بن سنان
وضعفه ظاهر ، والمفضل بن عمر الذي ضعفه النجاشي وغيره صريحا
وإن كان الأظهر وثاقته ( 2 ) ، وعلي بن أحمد الدقاق وهو شيخ الصدوق
ولم يوثق ، ومع هؤلاء المجاهيل والضعفاء كيف يمكن أن يكون
السند معتبرا كما ادعاه ( قده ) .
ثالثتها : ما رواه في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطان
عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب
عن تميم بن بهلول عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال :
سألت أبا عبد الله ( ع ) عن معنى التسليم في الصلاة ، فقال :
التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة . . . ( 3 ) . قال في الحدائق
عند ذكر لهذه الرواية ( وما رواه الصدوق بسند معتبر ) وهذا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب التسليم ح 11 .
( 2 ) لاحظ المعجم ج 18 ص 348 .
( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب التسليم ح 13 .