تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
ثانيتها : ما رواه في العلل عن المفضل بن عمر قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ؟ قال : لأنه تحليل الصلاة إلى أن قال : قلت : فلم صار تحليل الصلاة التسليم ؟ قال : لأنه تحية الملكين ، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة العبد من النار . . . الخ ( 1 ) قال : في الجواهر عند نقل هذه الرواية ( بسند يمكن أن يكون معتبرا ) مع أن في سندها علي بن العباس وقد ضعفوه وقالوا لم يعتن برواياته ، والقاسم بن الربيع الصحاف وهو لم يوثق وإن كان من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي ، ومحمد بن سنان وضعفه ظاهر ، والمفضل بن عمر الذي ضعفه النجاشي وغيره صريحا وإن كان الأظهر وثاقته ( 2 ) ، وعلي بن أحمد الدقاق وهو شيخ الصدوق ولم يوثق ، ومع هؤلاء المجاهيل والضعفاء كيف يمكن أن يكون السند معتبرا كما ادعاه ( قده ) . ثالثتها : ما رواه في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن معنى التسليم في الصلاة ، فقال : التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة . . . ( 3 ) . قال في الحدائق عند ذكر لهذه الرواية ( وما رواه الصدوق بسند معتبر ) وهذا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب التسليم ح 11 . ( 2 ) لاحظ المعجم ج 18 ص 348 . ( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب التسليم ح 13 .
كتاب الصلاة — صفحة 316 | السيد الخوئي