تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
( السادس ) : الموالاة بين الفقرات والكلمات ( 1 ) ، والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق . ( السابع ) : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح ( 2 ) العربي في الحركات ، والسكنات وأداء الحروف والكلمات . ( مسألة 1 ) : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ( 3 ) فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد أعلم ، أو أقر ، أو أعترف ، وهكذا في غيره . ( مسألة 2 ) : يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو اقعاءا وإن كان الأحوط تركه ( 4 ) .
شرح
معهود في الخارج من موضعها الخاص المعين . ( 1 ) : والوجه فيه ظاهر فإنه مع الاخلال بها بايجاد الفصل بين فقراتها أو كلماتها أو حروفها بالسكوت المخل لم يصدق حينئذ أنه تشهد بل يقال أتى بكلمات أو حروف متقطعة . ( 2 ) : فإن الواقع في الروايات المتعرضة لاعتبار التشهد كصحيح محمد بن مسلم ، وموثقة أبي بصير وغيرهما إنما هو على النهج المزبور دون غيره من الترجمة أو الملحون من جهة المادة أو الهيئة فلا بد من الاقتصار عليه . ( 3 ) : بلا خلاف فيه ، ويقتضيه الجمود على ظواهر النصوص . ( 4 ) : المعروف والمشهور هو كراهة الاقعاء بقسميه مطلقا بين
كتاب الصلاة — صفحة 296 | السيد الخوئي