( السادس ) : الموالاة بين الفقرات والكلمات ( 1 ) ،
والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق .
( السابع ) : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح ( 2 )
العربي في الحركات ، والسكنات وأداء الحروف والكلمات .
( مسألة 1 ) : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها
المتعارفة ( 3 ) فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا
قال بدل أشهد أعلم ، أو أقر ، أو أعترف ، وهكذا
في غيره .
( مسألة 2 ) : يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو
اقعاءا وإن كان الأحوط تركه ( 4 ) .
شرح
معهود في الخارج من موضعها الخاص المعين .
( 1 ) : والوجه فيه ظاهر فإنه مع الاخلال بها بايجاد الفصل
بين فقراتها أو كلماتها أو حروفها بالسكوت المخل لم يصدق حينئذ
أنه تشهد بل يقال أتى بكلمات أو حروف متقطعة .
( 2 ) : فإن الواقع في الروايات المتعرضة لاعتبار التشهد
كصحيح محمد بن مسلم ، وموثقة أبي بصير وغيرهما إنما هو على
النهج المزبور دون غيره من الترجمة أو الملحون من جهة المادة أو الهيئة
فلا بد من الاقتصار عليه .
( 3 ) : بلا خلاف فيه ، ويقتضيه الجمود على ظواهر النصوص .
( 4 ) : المعروف والمشهور هو كراهة الاقعاء بقسميه مطلقا بين