تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
وربما يستدل له بما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب حريز عن زرارة قال قال : أبو جعفر ( ع ) لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهد ، إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس ( 1 ) وهي وإن كانت أظهر رواية في الباب لاشتمالها على كلمة الحصر لكنها ضعيفة السند لضعف طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز وغيره من ساير الكتب والمجامع عدا كتاب ابن محبوب كما تقدم لجهالة طريقة إليها فتلحق بالمرسل فهي مؤيدة للمطلوب لا دليل عليه . وأما الاقعاء الذي تضمنته هذه الرواية فسيأتي الكلام عليه موضوعا وحكما عند تعرض الماتن في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . ثم إن هناك رواية قد يستفاد منها عدم اعتبار الجلوس وهي رواية عبد الله بن حبيب بن جندب قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني أصلي المغرب مع هؤلاء فأعيدها فأخاف أن يتفقدوني ، فقال : إذا صليت الثالثة فمكن في الأرض أليتيك ثم إنهض وتشهد وأنت قائم ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون أنها نافلة ( 2 ) . وفيه مضافا إلى ضعف السند جدا ، إذ رجاله كلهم مجاهيل أن الدلالة قاصرة فإنه حكم خاص بالتقية فهو نظير ما مر من جواز الصلاة في الطين أو الوحل عند الاضطرار ، ثم إن ما اشتملت عليه الرواية من الحكم بالإعادة لم يظهر وجهه بناءا على ما هو الصحيح من صحة الصلاة مع العامة ، فهي ساقطة لا يمكن الاعتماد عليها بوجه .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب التشهد ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب التشهد ح 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 293 | السيد الخوئي