تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
والعلامة في المنتهى وغيرهما . فكأنه من المتسالم عليه ، وهو العمدة في المقام . وهل يمكن الاستدلال بوجه آخر ؟ قال في الحدائق : ( والأصحاب لم يذكروا هنا دليلا على الحكم المذكور من الأخبار ، وظاهرهم انحصار الدليل في الاجماع ) ثم استدل هو ( قده ) بصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني ( 1 ) ، ورواها البرقي في المحاسن عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير عن زرارة . وعليه تكون موثقة ، كما أنها بالطريق الأول صحيحة أو حسنة لمكان إبراهيم بن هاشم . وقد روي هذا المضمون عن عبد الله بن ميمون عن علي ( ع ) ( 2 ) لكنها كما ترى قاصرة الدلالة على المطلوب ، إذ غايتها لزوم المكث في الركوع برهة ولو متمايلا من جانب إلى آخر وعدم الاستعجال في رفع الرأس الذي به يكون ركوعه كنقر الغراب ، وهذا أعم من الاستقرار المدعى كما لا يخفى . وأما مرسلة الذكرى ( . . . ثم اركع حتى تطمئن راكعا . . . الخ ) ( 3 ) والنبوي المحكي عنه ( 4 ) فضعفهما ظاهر ، ولا مجال للاعتماد عليهما . نعم لا بأس بالاستدلال بصحيحة بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الركوع ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 . ( 3 ) الذكرى المسألة الأولى من مسائل الركوع . ( 4 ) الذكرى المسألة الرابعة من مسائل الركوع .
كتاب الصلاة — صفحة 26 | السيد الخوئي