تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
( الثالث ) : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ( 1 ) ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا إذا جاء به بقصد الخصوصية
شرح
من أسماء الله تعالى فلا يجوز التسمي به فأضاف عليه السلام إليه كلمة ( عبد ) . وعليه لا يبعد أنه عبد المالك فكتب عبد الملك ، فإن لفظة مالك تكتب بالنحوين . وكيفما كان فمسمع هذا ثقة والروايتان صحيحتان قال في إحداهما عن أبي عبد الله ( ع ) : يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا ، وليس له ولا كرامة أن يقول : سبح سبح سبح وهي ظاهرة الدلالة في عدم الاكتفاء بالأقل من هذا العدد . وأصرح منها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن ( 1 ) حيث تضمنت بالصراحة نفي الاجتزاء بالأقل ، فلا يجزي من مطلق الذكر إلا التسبيحات الثلاث الصغرى ، أو ما يعادل هذا المقدار من ساير الأذكار ، فلو اختار الحمد لله أو الله أكبر ونحوهما لا بد وأن يكررها ثلاثا حتى يساوي هذا المقدار ، والتسبيحة الكبرى أيضا تعادله بحسب المعنى وإن لم تساو الحروف فكأن سبحان ربي تسبيحة ، والعظيم تسبيحة أخرى ، وبحمده تسبيحة ثالثة . وكيف كان فبهاتين الصحيحتين يقيد الاطلاق في الصحيحتين السابقتين للهشامين - لو سلم الاطلاق - كما عرفت . ( 1 ) : - اجماعا كما ادعاه غير واحد من الأصحاب كالمحقق في المعتبر
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الركوع ح 1 و 4 .