تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ولا طهارة موضع الجبهة ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر ( 1 ) من الطهارة ، وعدم كونه حريرا ، أو ذهبا ، أو جلد ميتة ، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا ( 2 ) إذا كان السجود يعد تصرفا فيه .
شرح
شطره . وعليه فيكشف بمناسبة الحكم والموضوع عن إرادة السجدة المندوبة من السجود على ظهر الدابة دون العزيمة ، أو يقال إن السجدة وإن كانت عزيمة إلا أن حالها كالنافلة فكما أن الأفضل رعاية الاستقبال فيها وإن لم يكن معتبرا فكذا السجدة كما هو قضية التعليل والاستشهاد بالآية فلا تدل على الوجوب ، بل غايته الرجحان . ( 1 ) : كل ذلك للأصل واطلاق النصوص بعد قصور المقتضي لاختصاص أدلة هذه الأمور بالسجود الصلاتي وعدم الدليل على التعدي إلى المقام مضافا إلى عدم الخلاف فيها . ( 2 ) : أما اعتبار إباحة المكان الذي أشار ( قده ) إليه في هذه المسألة فلا اشكال فيه بعد وضوح أن السجدة واجب عبادي ، فإن الحرام لا يتقرب به ولا يكون مصداق للواجب كما هو الحال في سجود الصلاة لوحدة المناط واشتراك الدليل . وأما إباحة اللباس فقد حكم ( قده ) باعتبارها فيما إذا عد السجود تصرفا فيه وهذا متين بحسب الكبرى لعين ما عرفت في المكان إلا أن الظاهر أنه لا مصداق له خارجا ، إذ لا يعد السجود تصرفا في اللباس بوجه فإنه متقوم بوضع الجبهة على الأرض ولا مساس لهذا