( مسألة 17 ) : ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ( 1 )
ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل
الأحوط عدم تركه .
شرح
بالتصرف في اللباس والهوي إليه وإن استلزمه إلا أنه مقدمة خارجية
أجنبية عن حقيقة السجود المتقوم بما عرفت .
( 1 ) : ويدل عليه فيهما بعد الاجماع الذي ادعاه غير واحد
الأصل والاطلاق ، وكذا الحال في تكبيرة الافتتاح بل لم تكن
مشروعة للنهي في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع )
قال : إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل
سجودك ، ولكن تكبر حين ترفع رأسك ، وموثقة سماعة : ( إذا
قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك ) ( 1 ) وظاهر النهي
المنع ونفي التشريع .
إنما الكلام في التكبير بعد رفع الرأس منه ولا شبهة في مشروعيته
للأمر به في جملة من النصوص التي منها ما عرفت ، وهل هو مستحب
أم واجب ؟ المشهور هو الأول ، وذهب جماعة إلى الثاني .
ويستدل للوجوب بظاهر الأمر الوارد في طائفة من الأخبار التي
منها صحيحة ابن سنان ، وموثقة سماعة المتقدمتان آنفا ، ومنها
ما رواه المحقق في المعتبر نقلا من جامع البزنطي ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ( ع ) فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 1 و 3 .