تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
( مسألة 17 ) : ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ( 1 ) ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط عدم تركه .
شرح
بالتصرف في اللباس والهوي إليه وإن استلزمه إلا أنه مقدمة خارجية أجنبية عن حقيقة السجود المتقوم بما عرفت . ( 1 ) : ويدل عليه فيهما بعد الاجماع الذي ادعاه غير واحد الأصل والاطلاق ، وكذا الحال في تكبيرة الافتتاح بل لم تكن مشروعة للنهي في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ، ولكن تكبر حين ترفع رأسك ، وموثقة سماعة : ( إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك ) ( 1 ) وظاهر النهي المنع ونفي التشريع . إنما الكلام في التكبير بعد رفع الرأس منه ولا شبهة في مشروعيته للأمر به في جملة من النصوص التي منها ما عرفت ، وهل هو مستحب أم واجب ؟ المشهور هو الأول ، وذهب جماعة إلى الثاني . ويستدل للوجوب بظاهر الأمر الوارد في طائفة من الأخبار التي منها صحيحة ابن سنان ، وموثقة سماعة المتقدمتان آنفا ، ومنها ما رواه المحقق في المعتبر نقلا من جامع البزنطي ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 1 و 3 .