تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
حتى الحيض كما عليه المشهور . وذلك إما بناءا على الالتزام في الخبرين المتعارضين بالتساقط والرجوع ابتداء إلى العام أو الأصل العملي من دون اعتناء بالمرجحات السندية المقررة في محلها لعدم تماميتها . فالأمر ظاهر ، إذ المرجع حينئذ العمومات المتقدمة المتضمنة لوجوب السجدة عند سماع العزيمة الشاملة باطلاقها للحائض وغيرها السليمة عما يصلح للتقييد ، إذ المقيد وهي صحيحة عبد الرحمن بنفسه مبتلى بالمعارض كما هو المفروض فوجوده كعدمه . وإما بناءا على أعمال قواعد الترجيح كما هو الصحيح على ما بيناه في مبحث التعادل والتراجيح فالترجيح مع صحيحة الحذاء لموافقتها مع السنة القطعية ، إذ الأخبار الدالة ولو باطلاقها على وجوب السجود على الحائض كثيرة جدا بحيث يقطع بصدور بعضها عن المعصوم ( ع ) على سبيل التواتر الاجمالي ، وموافقة الكتاب والسنة من المرجحات هذا أولا . وثانيا : مع الغض عن ذلك فهي مخالفة للعامة ، إذ المعروف عند أكثر الجمهور اشتراط الطهارة من الحدثين كما ذكره في الحدائق نقلا عن المنتهى . فتحمل صحيحة عبد الرحمن على التقية . وقد ذكرنا في محله انحصار المرجع السندي في أمرين موافقة الكتاب والسنة أولا ثم مخالفة العامة ، وقد عرفت وجود كلا المرجحين في صحيح الحذاء . هذا كله في حدث الحيض وكذا الحال في الجنابة فلا تعتبر الطهارة عنها بلا اشكال ولا خلاف ويقتضيه الأصل والاطلاقات المؤيدة بخبر