تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
فلا يكبر حين يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه ( 1 ) . ومنها مرسلة الصدوق : ( . . . ثم يرفع رأسه ثم يكبر ) ( 2 ) وظاهر الأمر الوجوب . إلا أن بإزاء هذه النصوص الأربعة ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب بسنده عن مصدق عن عمار قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع ؟ قال : ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ( 3 ) حيث تضمنت صريحا نفي التكبير قبل السجود وبعده . ومن هنا حمل المشهور الأمر الوارد في تلك النصوص على الاستحباب جمعا بينها وبين هذه الرواية كما هو مقتضى الصناعة في نظائر المقام . ولكنه لا يتم لضعف الرواية من أجل علي بن خالد الواقع في السند فإنه لم يوثق ، وأما التضعيف من أجل جهالة طريق ابن إدريس إلى أرباب المجامع والكتب كما سبق منا مرارا ، فهو وإن كان وجيها - ولا يجدي اعتماده على القرائن القطعية بناء منه على عدم العمل بأخبار الآحاد إذ هو لا يستوجب القطع بالإضافة إلينا ، سيما بعد ما نشاهده من اشتمال كتاب السرائر على خبط وتشويش فتراه ينقل عن راو ثم عمن هو متقدم عليه بكثير بحيث يمتنع روايته عنه - إلا أنه يستثنى من ذلك خصوص ما يرويه عن كتاب محمد بن علي بن محبوب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 10 . ( 2 ) الوسائل : باب 46 من أبواب قراءة القرآن ح 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 46 من أبواب قراءة القرآن ح 3 .