تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
( الخامس ) : الارغام بالأنف ( 1 ) على ما يصح السجود عليه .
شرح
بالتكبير وخر ساجدا . . ) ( 1 ) ، وفي صحيحته الأخرى ( ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا ) ( 2 ) فإن اطلاقهما يشمل التكبير حال الهوي ، بل هو أوضح شمولا كما لا يخفى . وحيث : لا تجري صناعة الاطلاق والتقييد في باب المستحبات ، فلا جرم يحمل التقييد بالانتصاب في الصحيحتين المتقدمتين على بيان أفضل الفردين . فالأقوى ثبوت الاستحباب بقصد التوظيف في كلتا الحالتين في المقام ، على خلاف ما تقدم في بحث الركوع . ( 1 ) : على المشهور المعروف ، بل عن جملة من الأصحاب دعوى الاجماع عليه ، ومال في الحدائق إلى الوجوب ، ونسب ذلك إلى الصدوق في الفقيه والهداية ، حيث عبر بمضمون النص الظاهر في الوجوب . وكيفما كان فمستند الوجوب موثقة عمار عن جعفر عن أبيه قال قال علي ( ع ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين ( 3 ) ، وفي بعض النسخ - كمصباح الفقيه - نقلت هكذا ( لا تجزي صلاة من لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه ) لكن المذكور
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الركوع ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب السجود ح 4