( الخامس ) : الارغام بالأنف ( 1 ) على ما يصح السجود عليه .
شرح
بالتكبير وخر ساجدا . . ) ( 1 ) ، وفي صحيحته الأخرى ( ثم ترفع
يديك بالتكبير وتخر ساجدا ) ( 2 ) فإن اطلاقهما يشمل التكبير حال
الهوي ، بل هو أوضح شمولا كما لا يخفى .
وحيث : لا تجري صناعة الاطلاق والتقييد في باب المستحبات ،
فلا جرم يحمل التقييد بالانتصاب في الصحيحتين المتقدمتين على بيان
أفضل الفردين .
فالأقوى ثبوت الاستحباب بقصد التوظيف في كلتا الحالتين في
المقام ، على خلاف ما تقدم في بحث الركوع .
( 1 ) : على المشهور المعروف ، بل عن جملة من الأصحاب
دعوى الاجماع عليه ، ومال في الحدائق إلى الوجوب ، ونسب ذلك
إلى الصدوق في الفقيه والهداية ، حيث عبر بمضمون النص الظاهر
في الوجوب .
وكيفما كان فمستند الوجوب موثقة عمار عن جعفر عن أبيه
قال قال علي ( ع ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب
الجبين ( 3 ) ، وفي بعض النسخ - كمصباح الفقيه - نقلت هكذا
( لا تجزي صلاة من لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه ) لكن المذكور
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الركوع ح 1 .
( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب السجود ح 4