تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( فصل ) ( في مستحبات السجود ) وهي أمور : ( الأول ) : التكبير حال الانتصاب ( 1 ) من الركوع قائما أو قاعدا ( الثاني ) : رفع اليدين حال التكبير . ( الثالث ) : السبق باليدين إلى الأرض عند الهوى إلى السجود . ( الرابع ) : استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه ، بل استيعاب جميع المساجد .
شرح
ولنقتصر في هذا الفصل على التعرض لبعض المستحبات مما وقع الخلاف في وجوبه لوضوح الباقي . ( 1 ) : لا يخفى أن الخلاف المتقدم في بحث الركوع في وجوب هذا التكبير جار هنا بعينه مع مستنده ورده لاشتراك الدليل واتحاد مناط البحث ، غير أن المقام يمتاز في جهة واحدة ، وهي أنك قد عرفت هناك اختصاص الاستحباب بحال الانتصاب ، فلا يشرع التكبير بقصد التوظيف حال الهوي وإن جاز بقصد مطلق الذكر . فهل الأمر كذلك في المقام ؟ الظاهر ثبوت الفرق .
كتاب الصلاة — صفحة 185 | السيد الخوئي