تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
متمكن من الانحناء ووضع الجبهة ولو برفع المسجد ، وإنما عجزه عن الانحناء التام كما صرح به ( قده ) فالمراد وضع الجبهة على ما يصح لا وضعه على الجبهة كما عبر ( قده ) به . وكيفما كان فالصحيح أن يقال : إذا تمكن من السجود العرفي ولو برفع المسجد تعين وإن استلزم رفع اليدين أو إحداهما عن الأرض ، ولا تصل النوبة حينئذ إلى الايماء فإنه وظيفة العاجز عن السجود والمفروض تمكنه منه ، ولا ضير في عدم وضع اليدين حينئذ على الأرض لسقوطه لدى العجز . وأما إذا لم يتمكن منه انتقل الأمر إلى الايماء ولا يلزم وضع ساير المحال حينئذ ، إذ ظرف وضعها السجود المتقوم بوضع الجبهة على الأرض ، كما يكشف عنه قوله ( ع ) : السجود على سبعة أعظم لا حتى مع الايماء ، ولا دليل على انتقال حكم المبدل منه إلى البدل .
كتاب الصلاة — صفحة 184 | السيد الخوئي