شرح
متمكن من الانحناء ووضع الجبهة ولو برفع المسجد ، وإنما عجزه
عن الانحناء التام كما صرح به ( قده ) فالمراد وضع الجبهة على
ما يصح لا وضعه على الجبهة كما عبر ( قده ) به .
وكيفما كان فالصحيح أن يقال : إذا تمكن من السجود العرفي
ولو برفع المسجد تعين وإن استلزم رفع اليدين أو إحداهما عن
الأرض ، ولا تصل النوبة حينئذ إلى الايماء فإنه وظيفة العاجز عن
السجود والمفروض تمكنه منه ، ولا ضير في عدم وضع اليدين حينئذ
على الأرض لسقوطه لدى العجز .
وأما إذا لم يتمكن منه انتقل الأمر إلى الايماء ولا يلزم وضع
ساير المحال حينئذ ، إذ ظرف وضعها السجود المتقوم بوضع الجبهة
على الأرض ، كما يكشف عنه قوله ( ع ) : السجود على سبعة أعظم
لا حتى مع الايماء ، ولا دليل على انتقال حكم المبدل منه إلى البدل .