تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
( مسألة 16 ) : إذا نسي السجدتين أو إحداهما ( 1 ) وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم ، وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها .
شرح
بالذهاب إلى مكان آخر ، أو التأخير إلى آونة أخرى وعدمه ، فلو كان في المسجد - مثلا - من يتقى منه جاز السجود على الفراش ونحوه مما لا يصح السجود عليه ، وإن أمكن التأخير إلى مكان أو زمان آخر ، فلا يجب التفصي . نعم يعتبر عدم وجود المندوحة حالا الاشتغال بالعمل ، فلو كان في نفس المسجد حينما يريد الصلاة مكانان أحدهما تراب أو حصير ونحوهما ، والآخر فراش لا يجوز له اختيار الثاني لانتفاء موضوع التقية حينئذ ، فإنه متقوم بالاضطرار وعدم التمكن من الاتيان بالوظيفة الأولية في هذا الحال المفقود في الفرض . ( 1 ) : يقع الكلام تارة فيما إذا كان السجود المنسي من غير الركعة الأخيرة ، وأخرى فيما إذا كان منها بخصوصها فهنا مقامان أما المقام الأول : فقد يكون المنسي سجدة واحدة ، وأخرى سجدتين . أما في السجدة الواحدة فلا اشكال كما لا خلاف في أن التذكر