( مسألة 16 ) : إذا نسي السجدتين أو إحداهما ( 1 )
وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن
كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها
بعد السلام ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في
الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم ، وإن تذكر بعد السلام
بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها .
شرح
بالذهاب إلى مكان آخر ، أو التأخير إلى آونة أخرى وعدمه ، فلو
كان في المسجد - مثلا - من يتقى منه جاز السجود على الفراش
ونحوه مما لا يصح السجود عليه ، وإن أمكن التأخير إلى مكان أو
زمان آخر ، فلا يجب التفصي . نعم يعتبر عدم وجود المندوحة
حالا الاشتغال بالعمل ، فلو كان في نفس المسجد حينما يريد الصلاة
مكانان أحدهما تراب أو حصير ونحوهما ، والآخر فراش لا يجوز
له اختيار الثاني لانتفاء موضوع التقية حينئذ ، فإنه متقوم بالاضطرار
وعدم التمكن من الاتيان بالوظيفة الأولية في هذا الحال المفقود
في الفرض .
( 1 ) : يقع الكلام تارة فيما إذا كان السجود المنسي من غير
الركعة الأخيرة ، وأخرى فيما إذا كان منها بخصوصها فهنا مقامان
أما المقام الأول : فقد يكون المنسي سجدة واحدة ، وأخرى
سجدتين .
أما في السجدة الواحدة فلا اشكال كما لا خلاف في أن التذكر