تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
( مسألة 14 ) : إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض ( 1 ) قبل الاتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ، ويكتفى بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهرا
شرح
الحركة اليسيرة لو لم ندع القطع بعدم الشمول كما لا يشمله في غير حال السجود قطعا ، ولذا لو حرك أصابع اليدين أو الرجلين ، أو نفس اليدين حال القراءة لم يكن مضرا بصدق الاستقرار بلا اشكال . وكذا الحال لو كان المستند صحيحة الأزدي فإن التمكين اللازم مراعاته بمقتضى هذه الصحيحة هو التمكين العرفي المتقوم باستقرار معظم الأجزاء لا تمام البدن ، فلا تنافيه مثل تلك الحركة اليسيرة . فالحكم بإعادة الصلاة في صورة العمد وإعادة الذكر في صورة السهو مبني على الاحتياط لا محالة . هذا لو حرك الإصبع مع وضع تمام الكف فلا ينبغي الاشكال في عدم البأس لكفاية الاطمئنان في بقية الكف التي هي المناط في تحقق السجود . نعم لو سجد على خصوص الأصابع بناءا على الاجتزاء بها كان تحريكها حينئذ كتحريك ابهام الرجل الذي مر حكمه كما أشار إليه في المتن ، إلا أن المبنى غير تام لاعتبار الاستيعاب العرفي في السجود على اليدين كما عرفت فيما سبق . ( 1 ) : أما إذا كان الارتفاع القهري بعد الاتيان بالذكر فلا اشكال فيه لعدم وجوب الرفع في نفسه كي يحتاج إلى القصد ، بل هو مقدمة للاتيان ببقية الأجزاء فيجزي كيفما اتفق .
كتاب الصلاة — صفحة 173 | السيد الخوئي