تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
( مسألة 13 ) : إذا حرك ابهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة ( 1 ) احتياطا ، وإن كان سهوا أعاد الذكر إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرك سائر المساجد ، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقية الكف ، نعم لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك ابهام الرجل .
شرح
حولها بشقوقها مستقصى في بحث القيام فلا حاجة إلى الإعادة فراجع ولاحظ . ( 1 ) : لأن ظرف الذكر هو السجود الواجب وحيث إن المعتبر فيه الاستقرار فلا بد من مراعاته تحصيلا للسجود المأمور به حتى يقع الذكر فيه قضاءا للظرفية . وعليه فبناءا على أن تحريك الابهام مخل بالاستقرار لاعتباره في تمام البدن ، فلو حرك عامدا وأتى بالذكر وقتئذ كان الذكر المقصود به الجزئية زيادة عمدية - لوقوعه في غير محله - موجبة للبطلان . نعم لو كان ذلك سهوا فبما أن الزيادة السهوية لم تقدح فإن كان التذكر قبل رفع الرأس أعاد الذكر لبقاء محله ، وإن كان بعده مضى في صلاته ولا شئ عليه عملا بحديث لا تعاد بعد امتناع التدارك لمضي المحل وهكذا الحال في تحريك ساير المساجد . وأما وجه التوقف واحتياطه ( قده ) فهو من أجل التشكيك في قدح التحريك والاخلال بالاستقرار المعتبر في الصلاة فإن المستند في اعتبار الاطمئنان إن كان هو الاجماع فغير معلوم شموله لمثل هذه