( مسألة 13 ) : إذا حرك ابهامه في حال الذكر عمدا أعاد
الصلاة ( 1 ) احتياطا ، وإن كان سهوا أعاد الذكر إن لم
يرفع رأسه ، وكذا لو حرك سائر المساجد ، وأما لو حرك
أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به
لكفاية اطمئنان بقية الكف ، نعم لو سجد على خصوص
الأصابع كان تحريكها كتحريك ابهام الرجل .
شرح
حولها بشقوقها مستقصى في بحث القيام فلا حاجة إلى الإعادة
فراجع ولاحظ .
( 1 ) : لأن ظرف الذكر هو السجود الواجب وحيث إن المعتبر
فيه الاستقرار فلا بد من مراعاته تحصيلا للسجود المأمور به حتى
يقع الذكر فيه قضاءا للظرفية . وعليه فبناءا على أن تحريك الابهام
مخل بالاستقرار لاعتباره في تمام البدن ، فلو حرك عامدا وأتى بالذكر
وقتئذ كان الذكر المقصود به الجزئية زيادة عمدية - لوقوعه في غير
محله - موجبة للبطلان . نعم لو كان ذلك سهوا فبما أن الزيادة السهوية
لم تقدح فإن كان التذكر قبل رفع الرأس أعاد الذكر لبقاء محله ،
وإن كان بعده مضى في صلاته ولا شئ عليه عملا بحديث لا تعاد
بعد امتناع التدارك لمضي المحل وهكذا الحال في تحريك ساير المساجد .
وأما وجه التوقف واحتياطه ( قده ) فهو من أجل التشكيك في
قدح التحريك والاخلال بالاستقرار المعتبر في الصلاة فإن المستند
في اعتبار الاطمئنان إن كان هو الاجماع فغير معلوم شموله لمثل هذه