تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
( مسألة 2 ) : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ( 1 ) فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها - ولو متفرقا - خاليا عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة ( 2 ) الواقع على
شرح
( 1 ) : - فإنها المنصرف من الأمر بوضع الجبهة على الأرض ، فمع وجود الحائل في أحدهما المانع عن المباشرة لا يصدق الامتثال فالحكم مطابق للقاعدة مضافا إلى استفادته من النصوص المانعة عن السجود على القلنسوة أو العمامة أو الشعر ، كصحيح عبد الرحمن عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض ، قال : لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض ، ونحوها صحيحة زرارة وعلي بن جعفر وغيرهما ( 1 ) . فلا اشكال في الحكم مضافا إلى دعوى الاجماع عليه . وعليه : فيجب إزالة الحاجب حتى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كانت له جرمية تستوعب سطحها ، ولم يعد من اللون في نظر العرف ( 2 ) : - لو أبدلها بالرجل كان أولى فإن ظهور شعرها ووقوعه على الجبهة بنفسه موجب للبطلان لوجوب الستر عليها إلا أن يفرض كونها أمة ، بل يمكن فرضه في الحرة أيضا كما لا يخفى ، وقد أشير إليه في صحيحة علي بن جعفر المزبورة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 2 و 5 .