تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعا ( 1 ) ، والأحوط عدم الأنقص .
شرح
فإنها صريحة في كفاية المسمى . ففي صحيحة زرارة المتقدمة : ( فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك ) ، وصحيحته الأخرى : ( إذا مس شئ من جبهته الأرض . . . الخ ) وفي موثقة عمار ( أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك ) وغيرها مما تقدمت الإشارة إليها . وليس في النصوص ما يشهد للاستيعاب عدا صحيحة علي بن جعفر ( ع ) قال سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر هل يجوز ذلك ؟ قال : لا حتى تضع جبهتها على الأرض ( 1 ) . لكن لا مناص من حملها على الفضل وكراهة البعض لما عرفت من الروايات الناصة بكفاية المسمى ( 2 ) . ( 1 ) : قد عرفت عدم وجوب الاستيعاب وكفاية البعض ، إنما الكلام في مصداق ذاك البعض وأنه هل يعتبر فيه أن يكون بقدر الدرهم فلا يجزي الأقل ، أو يكفي المسمى وإن كان دون
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 . ( 2 ) الصحيحة مشتملة على التعبير ب‍ ( لا يجوز ) الصريح في ففي الجواز ومثله لا يقبل الحمل على الكراهة كما لا يخفى . فالأولى الخدش باعراض الأصحاب عنها وإن لم يتم على مسلك سيدنا الأستاذ أورد علمها إلى أهله .