تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
في الذكر ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبين عرضا ( 2 )
شرح
( 1 ) : كما سبق البحث عن كل ذلك في بحث القراءة فلاحظ . ( 2 ) : كما نص عليه غير واحد من الأصحاب تبعا لتصريح أهل اللغة ، وتشهد به جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : الجبهة كلها من قصاص الشعر إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ، أو مقدار طرف الأنملة ، وصحيحته الأخرى عن أحدهما ( ع ) قال قلت الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه ( 1 ) وقد روى الأخيرة في الوسائل كما ذكرنا فأسندها أولا إلى الشيخ ، ثم قال ورواه الصدوق باسناده عن زرارة مثله . ورواها : أيضا في الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 2 بهذا اللفظ : ( إذا مس شئ من جبهته الأرض . . . ) بزيادة كلمة ( شئ من ) وأسندها أولا إلى الصدوق ثم قال ورواه الشيخ مرسلا بعكس المقام . ولا أثر لهذا الاختلاف فيما نحن بصدده وإن أوجب الفرق من حيث الدلالة على الاستيعاب وعدمه الذي سيأتي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب السجود ح 5 و 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 118 | السيد الخوئي