تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ولا يجب فيها الاستيعاب ( 1 ) بل يكفي صدق السجود على مسماها .
شرح
الكلام عليه ونحوهما موثقة عمار ( 1 ) وغيرها . وقد يقال : بخلو النصوص عن التعرض للتحديد العرضي وأنها مقصورة على بيان الحد من ناحية الطول فقط ، لكن الظاهر دلالتها على التحديد من كلتا الناحيتين طولا - باعتبار طول الانسان - وعرضا فإن المراد بالحاجب أو الحاجبين في صحيحتي زرارة المتقدمتين ليس خصوص ما يلي الأنف ، بل كل ما صدق عليه اسم الحاجب - بمقتضى الاطلاق - المحدود فبما بين اليمين واليسار المحفوفين بالجبينين المقارنين للصدغين ، فإذا أخذت هذا الحد بكامله ولاحظته إلى قصاص الشعر فكل ما يسعه فهو الجبهة التي تكفلت هذه النصوص ببيانها ، فالشبهة نشأت من تخيل أن المراد بالحاجب مسماه ، أو خصوص طرف الأنف والغفلة عن صدقه على كل جزء منه يمينا وشمالا بدوا وختما كما عرفت . ( 1 ) : - على المشهور بل بلا خلاف كما عن غير واحد . نعم نسب إلى ابن إدريس وابن الجنيد كلام يشعر بلزوم الاستيعاب ، حيث قالا فميا حكي عنهما أن من كان به علة يجزيه الوضع بمقدار الدرهم ، وظاهره لزوم الاستيعاب مع عدم العلة ، لكن النسبة لو صحت فهو قول شاذ مخالف للاجماع كما عرفت ، ومحجوج عليه بالأخبار
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب السجود ح 4 .
كتاب الصلاة — صفحة 119 | السيد الخوئي