تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
الذي يضع المصلي قدميه فيه حال القيام ووركيه حال الجلوس وابهاميه حال السجود مكان واحد عرفا وهو المعبر عنه ب‍ ( موضع البدن ) فروعي التساوي بينه وبين موضع الجبهة ، وعليه فلا عبرة بساير المواضع فلا يضر ارتفاعها عن موضع الجبهة وإن زاد على اللبنة ما لم يخرج عن هيئة الساجد ، كما لو وضع يديه على الحائط مثلا فإن ذلك خروج عن هيئة السجود . ومما يؤكد ما ذكرناه من جعل العبرة بالموقف وأنه المراد من البدن في الصحيحة ما وقع في غير واحد من النصوص من التعبير بدل البدن بالرجلين ، أو المقام أو موضع القدم ، ففي صحيحة ابن سنان الأخرى ( أيكون أرفع من مقامه ) وفي صحيحة أبي بصير ( إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي ) ، وفي رواية محمد ابن عبد الله ( فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ) ( 1 ) وأظهر من الكل مرسلة الكليني التي تقدم استظهار أنها هي صحيحة ابن سنان المبحوث عنها قال ( ع ) فيها ( إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس ( 2 ) . هذا كله من حيث الارتفاع . وأما من حيث الانخفاض فلا ينبغي الشك في كون المدار على الموقف للتصريح به في موثقة عمار التي هي المستند في هذا الحكم قال ( ع ) فيها : ( إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب السجود ح 1 و 2 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب السجود ح 3 .