( مسألة 29 ) : إذا شرع في السفر وكان في السفينة
أو العربة ( 1 ) مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل
الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص ،
فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر
وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الاتمام والإعادة قصرا
وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى
حد الترخص يعدل إلى التمام .
شرح
( 1 ) : - فصل ( قده ) فيمن دخل في الصلاة بنية التمام لدى
شروعه في السفر وقد بلغ إلى حد الترخص قبل الفراغ منها بين
ما إذا كان البلوغ بعد الدخول في ركوع الثالثة ، وما إذا كان قبله
فذكر أن الأحوط الاتمام والإعادة قصرا في الصورة الأولى ، وأنه
يعدل إلى القصر في الصورة الثانية .
أقول : أما ما ذكره من الاحتياط في الصورة الأولى فهو حسن
لكنه غير لازم ، بل الأقوى بطلانها ، فيرفع اليد عنها ويأتي بالقصر
إذ مقتضى اطلاق ما دل على أن من بلغ إلى حد الترخص وجب عليه
القصر أن وظيفته الفعلية هي القصر وإن أتى ببعض الصلاة قبل
ذلك لعدم قصور للاطلاق في شموله للمقام بعد تحقق موضوعه كما
لا يخفى . وحيث إنه لا يتمكن من تتميم هذه الصلاة قصرا لفرض
تجاوز محل العدول ، ولا تمام لعدم الأمر به فتبطل لا محالة ، إذ
ما هو المأمور لا يتمكن من اتيانه ، وما يتمكن منه ليس مأمورا