تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( مسألة 27 ) - لا يجوز العدول بعد الفراغ ( 1 ) ، إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها ، حيث إن مقتضى رواية صحيحة ( 2 ) أنه يجعلها ظهرا ، وقد مر سابقا .
شرح
العصر فعدل إليها ، فتذكر أن عليه الظهر فعدل إليها ومنها إلى الصبح مثلا وهكذا ، فإنه بعد البناء على جواز العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة كما هو مقتضى إطلاق صحيحة عبد الرحمن ( 1 ) : " فإذا ذكرها وهو في صلاة بدا بالتي نسي " كان الترامي المزبور جائزا بمقتضى الاطلاق من دون حاجة فيه إلى دليل بالخصوص ، فما عن بعض من عدم ثبوت العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة ، فضلا عن الترامي لاختصاص النصوص بالعدول من الحاضرة إلى مثلها ، أو منها إلى الفائتة وابتناء التعدي على القول بتبعية القضاء للأداء في غير محله ، لأن العمدة من نصوص العدول هما صحيحتا زرارة وعبد الرحمن وقد عرفت قصور في اطلاق الثانية للشمول للفوائت في أنفسها وللترامي فيها . وأما دعوى التبعية فساقطة كما مر في محلها . ( 1 ) : - لخروجه عن مورد النصوص لاختصاصها بالعدول في الأثناء ، فيبقى تحت أصالة عدم الجواز التي تقتضيها القاعدة كما عرفت . ( 2 ) : - وهي صحيحة زرارة قال ( عليه السلام ) فيها : " إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت حديث 2 .