( مسألة 25 ) : - لو عدل بزعم تحقق موضع العدول ( 1 )
فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على
النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه
صلاها فإنها صح عصرا لكن الأحوط الإعادة .
شرح
أو في الأثناء ، كما لو اعتقد أثناء العصر أنه لم يأت بالظهر فعدل
إليها ، ثم بان أنه صلاها فهل له حينئذ أن يعدل إلى النية الأولى
فيتمها عصرا أو لا ؟ وستعرف الحال فيها .
( 1 ) : - مفروض كلامه ( قده ) ما إذا أتى بعد العدول إلى
الظهر ببعض الأجزاء بنية الظهر ثم انكشف الخلاف بعد الفراغ .
أوفي الأثناء . وأما إذا كان الانكشاف قبل أن يأتي بجزء أصلا
فعدل إلى العصر بعد عدوله إلى الظهر قبل أن يأتي بشئ من الأجزاء
بنية الظهر ، فينبغي أن يكون هذا خارجا عن محل الكلام ، ويحكم
فيه بالصحة بلا إشكال ، إذا ليس هناك عدا مجرد عدول في النية فحسب وهو
لا يزيد على نية القطع ، ثم العود قبل أن يأتي بشئ التي عرفت
سابقا عدم قدحها في الصحة .
ثم إن الأجزاء التي يأتي بها بعد العدول إلى الظهر بنية الظهر
إما ركنية أم لا . أما الثاني كما لو اعتقد أثناء الفاتحة عدم الاتيان
بالظهر فعدل إليها وأتم الفاتحة والسورة بنيتها ، ثم بان الخلاف
قبل الدخول في الركوع فعدل إلى العصر ، أو كان الاعتقاد المزبور
حال التشهد فعدل وأتم التشهد وسلم بنية الظهر ثم بان الخلاف بعد
الفراغ ، فلا ينبغي الاشكال أيضا في صحتها عصرا ، غايته لزوم