تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
( مسألة 25 ) : - لو عدل بزعم تحقق موضع العدول ( 1 ) فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها صح عصرا لكن الأحوط الإعادة .
شرح
أو في الأثناء ، كما لو اعتقد أثناء العصر أنه لم يأت بالظهر فعدل إليها ، ثم بان أنه صلاها فهل له حينئذ أن يعدل إلى النية الأولى فيتمها عصرا أو لا ؟ وستعرف الحال فيها . ( 1 ) : - مفروض كلامه ( قده ) ما إذا أتى بعد العدول إلى الظهر ببعض الأجزاء بنية الظهر ثم انكشف الخلاف بعد الفراغ . أوفي الأثناء . وأما إذا كان الانكشاف قبل أن يأتي بجزء أصلا فعدل إلى العصر بعد عدوله إلى الظهر قبل أن يأتي بشئ من الأجزاء بنية الظهر ، فينبغي أن يكون هذا خارجا عن محل الكلام ، ويحكم فيه بالصحة بلا إشكال ، إذا ليس هناك عدا مجرد عدول في النية فحسب وهو لا يزيد على نية القطع ، ثم العود قبل أن يأتي بشئ التي عرفت سابقا عدم قدحها في الصحة . ثم إن الأجزاء التي يأتي بها بعد العدول إلى الظهر بنية الظهر إما ركنية أم لا . أما الثاني كما لو اعتقد أثناء الفاتحة عدم الاتيان بالظهر فعدل إليها وأتم الفاتحة والسورة بنيتها ، ثم بان الخلاف قبل الدخول في الركوع فعدل إلى العصر ، أو كان الاعتقاد المزبور حال التشهد فعدل وأتم التشهد وسلم بنية الظهر ثم بان الخلاف بعد الفراغ ، فلا ينبغي الاشكال أيضا في صحتها عصرا ، غايته لزوم
كتاب الصلاة — صفحة 91 | السيد الخوئي