تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
ولو قال الله أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لاعلام الغير لم يبطل ( 1 ) ، مثل ساير الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية .
( مسألة 14 ) : وقت النية ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الاحرام وأمره سهل بناءا على الداعي ( 2 ) وعلى
شرح
الاخطار اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير ، بل ومبطل للصلاة لنقصان الجزء إن اقتصر عليه وللزيادة العمدية إن تداركه ، بل وإن لم يتدارك كما لا يخفى . وعلى الجملة : مجرد ضم نية أخرى في خصوصيات الأفراد لم يكن قادحا في الصحة كما هو الحال في غير المقام أيضا . فلو كان عنده ماءان طاهران أحدهما نظيف دون الآخر فاختار النظيف للوضوء وللتنظيف لم يكن به بأس بعد أن كان قاصدا للامتثال في أصل الوضوء مستقلا ( 1 ) : كما نطقت به جملة من النصوص التي منها صحيحة علي ابن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جنبه رجل راقد فيريد أن يوقظه فيسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل هل يقطع ذلك صلاته ، وما عليه ؟ قال : لا يقطع صلاته ولا شئ عليه ( 1 ) . ونحوها غيرها . ( 2 ) : - وهو القصد الاجمالي الكامن في أفق النفس الباعث نحو
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب قواطع الصلاة حديث 9 .
كتاب الصلاة — صفحة 57 | السيد الخوئي