تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ، ولا يلزم الاستحضار الفعلي ( 1 ) .
( مسألة 16 ) : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك ( 2 ) ، أو نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك ، فإن أتم مع ذلك بطل ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى وأما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشئ لم يبطل ، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة ، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا ، فإن كان قليلا لم يبطل خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا ، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة أيضا .
شرح
( 1 ) : أي في تمام حالات الصلاة تفصيلا ، إذا مضافا إلى تعذره غالبا ، بل ومنافاته مع الخشوع وحضور القلب المرغوب فيه في الصلاة لا دليل عليه بوجه . ( 2 ) : - بعد الفراغ عن اعتبار النية في تمام أجزاء الصلاة واستدامتها إلى آخرها ، تعرض ( قده ) لمسألة القطع وهي تنحل إلى فروع . ونحن نرتبها على خلاف الترتيب المذكور في المتن لكونه أسهل تناولا كما ستعرف . فمنها : أنه لو نوى القطع أو القاطع في أثناء الصلاة فعلا أو