الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ، ولا يلزم
الاستحضار الفعلي ( 1 ) .
( مسألة 16 ) : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا
أو بعد ذلك ( 2 ) ، أو نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد
ذلك ، فإن أتم مع ذلك بطل ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء
بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى وأما لو عاد إلى النية
الأولى قبل أن يأتي بشئ لم يبطل ، وإن كان الأحوط
الاتمام والإعادة ، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض
الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى فالبطلان
موقوف على كونه فعلا كثيرا ، فإن كان قليلا لم يبطل
خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا ، وإن كان الأحوط
الاتمام والإعادة أيضا .
شرح
( 1 ) : أي في تمام حالات الصلاة تفصيلا ، إذا مضافا إلى
تعذره غالبا ، بل ومنافاته مع الخشوع وحضور القلب المرغوب فيه
في الصلاة لا دليل عليه بوجه .
( 2 ) : - بعد الفراغ عن اعتبار النية في تمام أجزاء الصلاة
واستدامتها إلى آخرها ، تعرض ( قده ) لمسألة القطع وهي تنحل إلى
فروع . ونحن نرتبها على خلاف الترتيب المذكور في المتن لكونه
أسهل تناولا كما ستعرف .
فمنها : أنه لو نوى القطع أو القاطع في أثناء الصلاة فعلا أو