في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية
قال ( ع ) يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس .
( مسألة 5 ) : يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم
الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل
النية إلى النفل إذا كان في الأثناء ، واتمام ركعتين ثم
استئناف الفرض بالسورتين .
( مسألة 6 ) : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، وهما
من القرآن .
( مسألة 7 ) : الحمد سبع آيات والتوحيد أربع آيات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) : - أما الأول فلا اشكال فيه كما لا خلاف . وأما الثاني
فقيل إن آياته أربع ، بل إن هذا هو المعروف عند العامة بناءا على
مسلكهم من عدم عد البسملة جزءا من السورة ، وقيل إنها ثلاث
بناءا على أن لم يلد ولم يولد إلى آخر السورة آية واحدة .
والصحيح أن آياته خمس بناءا على ما هو المعروف عند معظم
الإمامية وهو الصواب كما تقدم من أن البسملة جزء من كل
سورة ، وأن لم يلد ولم يولد . إلى أحد آيتان .
ثم إنه لا يترتب هناك أثر مهم على تحقيق عدد الآيات لوجوب
الاتيان بسورة كاملة على كل حال .
عدا ما يقال من ظهور الأثر في صلاة الآيات لو أراد تقطيع
السورة ، وتقسيط الآيات على الركعات ، فإنه إنما يصح لو كانت