تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال ( ع ) يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس . ( مسألة 5 ) : يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء ، واتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين . ( مسألة 6 ) : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، وهما من القرآن .
( مسألة 7 ) : الحمد سبع آيات والتوحيد أربع آيات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) : - أما الأول فلا اشكال فيه كما لا خلاف . وأما الثاني فقيل إن آياته أربع ، بل إن هذا هو المعروف عند العامة بناءا على مسلكهم من عدم عد البسملة جزءا من السورة ، وقيل إنها ثلاث بناءا على أن لم يلد ولم يولد إلى آخر السورة آية واحدة . والصحيح أن آياته خمس بناءا على ما هو المعروف عند معظم الإمامية وهو الصواب كما تقدم من أن البسملة جزء من كل سورة ، وأن لم يلد ولم يولد . إلى أحد آيتان . ثم إنه لا يترتب هناك أثر مهم على تحقيق عدد الآيات لوجوب الاتيان بسورة كاملة على كل حال . عدا ما يقال من ظهور الأثر في صلاة الآيات لو أراد تقطيع السورة ، وتقسيط الآيات على الركعات ، فإنه إنما يصح لو كانت