تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
فيها في الأولى الجمعة ، والتوحيد في الثانية ، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ، وفي مغربها الجمعة في الأولى ، والتوحيد في الثانية ، ويستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية ، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما ، بل ورد أنه لا تزكو صلاة إلا بهما ، ويستحب في الصلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية . ( مسألة 1 ) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة . ( 2 ) مسألة 2 ) : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد . ( مسألة 3 ) : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد . ( مسألة 4 ) : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ففي الخبر ( كان علي بن الحسين ( ع ) إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت ) و ( في آخر عن موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يصلي له أن يقرأ