فيها في الأولى الجمعة ، والتوحيد في الثانية ، وكذا في
العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة ، وفي الثانية
المنافقين ، وفي مغربها الجمعة في الأولى ، والتوحيد في
الثانية ، ويستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى
والتوحيد في الثانية ، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما
فيهما من الفضل أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافا
إلى أجرهما ، بل ورد أنه لا تزكو صلاة إلا بهما ، ويستحب
في الصلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في
الأولى ، وهل أتاك في الثانية .
( مسألة 1 ) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع
الفرائض الخمسة .
( 2 ) مسألة 2 ) : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ،
وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد .
( مسألة 3 ) : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين
إلا سورة التوحيد .
( مسألة 4 ) : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها
والبكاء ففي الخبر ( كان علي بن الحسين ( ع ) إذا قرأ
مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت ) و ( في آخر
عن موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يصلي له أن يقرأ
كتاب الصلاة — صفحة 537
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٣٧