تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
دخل في الاستغفار ( 1 ) .
شرح
قاعدة التجاوز ، وعدم اعتبار الدخول في نفس الجزء المترتب على المشكوك ، فيكفي الدخول في الهوي أو النهوض اللذين هما مقدمة للركوع وللقيام لو شك في تحقق الجزء السابق لكنه لم يثبت ، بل الأقوى عدم الكفاية كما تعرضنا له عند البحث عن القاعدة مستقلا وفي بعض المباحث السابقة وسيأتي الكلام عليه في بحث الخلل إن شاء الله تعالى . ( 1 ) : - هذا أيضا مبني على كفاية الدخول في الجزء الاستحبابي في جريان قاعدة التجاوز ، وعدم اختصاصه بالجزء الوجوبي ، وبما أن الاستغفار من الأجزاء المستحبة فالدخول فيه كاف في الحكم بعدم الاعتناء . وفيه أولا : إن المبنى غير تام فإنا لا نعقل الجزء الاستحبابي لمنافاة الجزئية مع الاستحباب ، فإن مقتضى الأول الدخل في الماهية . ومقتضى الثاني عدم الدخل ، فهو في نفسه لا تعقل له كي يبحث عن كفاية الدخول فيه وعدمها ، بل إن ما يسمى بالجزء المستحب كالقنوت فهو في الحقيقة مستحب ظرفه الواجب لا أنه من الجزء المترتب . وثانيا : على تقدير التسليم وتصور الكبرى فالاستغفار ليس من هذا القبيل ، إذ هو لم يرد في شئ من الأخبار إلا في صحيحة عبيد المتقدمة ( 1 ) وقد عرفت فيما مر أن المراد به بقرينة الذيل هو الدعاء ، والاستغفار من مصاديقه ، فالمأمور به هو مطلق الدعاء
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 1