( مسألة 9 ) : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر
بعد الوصول إلى حد الركوع ( 1 ) صحت صلاته وعليه
سجدتا السهو للنقيصة ، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع .
( مسألة 10 ) : لو شك في قراءة تهما بعد الهوي للركوع
لم يعتن ( 2 ) وإن كان قبل الوصول إلى حده وكذا لو
شرح
( 1 ) : - حكم ( قده ) حينئذ بصحة الصلاة وبوجوب سجدتي
السهو للنقيصة ، أما سجدة السهو فقد مر الكلام عليها آنفا ، وأما
الصحة فهي على طبق القاعدة من أجل حديث لا تعاد ، بعد أن لم
تكن القراءة من الخمسة المستثناة ، مضافا إلى النصوص الخاصة التي
منها صحيحة منصور قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني صليت
المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال : أليس قد أتممت
الركوع والسجود ؟ قلت : بلى . قال : قد تمت صلاتك إذا كان
ناسيا ( 1 ) .
هذا كله إذا كان التذكر بعد الوصول إلى حد الركوع ، وأما
لو تذكر قبل ذلك سواء أكان في حال الهوي أم قبله وجب الرجوع
وتدارك القراءة بلا اشكال كما ذكره في المتن ، لما عرفت في المسألة
السابقة من كونه مطابقا للقاعدة ، مضافا إلى النص الخاص الوارد
فيه كما عرفت بالنسبة إلى القراءة .
( 2 ) : - هذا مبني على كفاية الدخول في المقدمات في جريان
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب القراءة ح 2