تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
والندب حيث إنه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخيير بين الاتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث ، فحيث إن الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب .
شرح
المطلقة لما تقدم من اختلاف الأقوال في ذلك ، فيحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا من باب التخيير بين الواحدة والثلاث ، كما يحتمل أن يكون الواجب خصوص الأولى ، والأخيرتان على وجه الاستحباب ، كما يحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث ، فلأجل اختلاف الوجوه وتعددها كان قضية الاحتياط الاقتصار على قصد القربة من دون تعرض للوجه من الوجوب والندب . نعم لدى الاقتصار على المرة جاز له قصد الوجوب كما هو ظاهر . هذا وقد اتضح لك من جميع ما أسلفناه أن الواجب من بين الثلاث إنما هو طبيعي التسبيح الصادق على الوجود الأول فإن الانطباق قهري . والأجزاء عقلي ، فلا سبيل إلى اختيار المكلف في التطبيق كما لا سبيل إلى التخيير بين الواحدة والثلاث لامتناع التخيير عفلا بين الأقل والأكثر في الوجودات المستقلة ، وما إذا كان للأقل