والندب حيث إنه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين
على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من
حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخيير بين الاتيان
بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها
شاء مخيرا بين الثلاث ، فحيث إن الوجوه متعددة
فالأحوط الاقتصار على قصد القربة نعم لو اقتصر على
المرة له أن يقصد الوجوب .
شرح
المطلقة لما تقدم من اختلاف الأقوال في ذلك ، فيحتمل أن يكون
المجموع من حيث المجموع واجبا من باب التخيير بين الواحدة
والثلاث ، كما يحتمل أن يكون الواجب خصوص الأولى ، والأخيرتان
على وجه الاستحباب ، كما يحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء
مخيرا بين الثلاث ، فلأجل اختلاف الوجوه وتعددها كان قضية
الاحتياط الاقتصار على قصد القربة من دون تعرض للوجه من
الوجوب والندب . نعم لدى الاقتصار على المرة جاز له قصد الوجوب
كما هو ظاهر . هذا
وقد اتضح لك من جميع ما أسلفناه أن الواجب من بين الثلاث
إنما هو طبيعي التسبيح الصادق على الوجود الأول فإن الانطباق
قهري . والأجزاء عقلي ، فلا سبيل إلى اختيار المكلف في التطبيق
كما لا سبيل إلى التخيير بين الواحدة والثلاث لامتناع التخيير عفلا
بين الأقل والأكثر في الوجودات المستقلة ، وما إذا كان للأقل