تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
وجود منحاز بحياله في مقابل الأكثر كما في أمثال المقام . وعليه : فلا مناص من اتصاف التسبيحة الأولى بالوجوب ، والأخيرتين بالاستحباب ، فله قصد الوجوب بالأولى سواء اقتصر عليها فكانت مرة ، لم أتى بها ثلاث مرات .