تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
شرح
المقام فلا بد من التعرض إليها .فنقول : مقتضى طائفة كثيرة من النصوص وأغلبها صحيح أو موثق أفضلية التسبيح . وقد تقدم التعرض لها ونشير إليها اجمالا وهي : صحيحة زرارة التي رواها الصدوق ( 1 ) وصحيحة الأخرى ( 2 ) وبمضمونهما صحيحتان أخريان له ( 3 ) . وصحيحة الحلبي ( 4 ) " إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ، سواء أكان قوله ( ع ) ( لا تقرأ فيهما ) صفة للأخيرتين أم جزاءا للشرط ، وإن كان الأول أظهر ، والجزاء هو قوله فقل . الخ ، وإن كان الأنسب دخول الفاء على هذه الجملة كما لا يخفى . وكيف كان : فالنهي عن القراءة أو نفيها وإن كان ظاهرا في عدم المشروعية لكنه محمول على المرجوحية بقرينة الأخبار الأخر كما مر فينتج أفضلية التسبيح . وصحيحة محمد بن قيس ( 5 ) فإن التعبير : - ( كان ) يدل على الاستمرار الكاشف عن أفضلية التسبيح ، وظاهرها الاطلاق لأنه ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 6 . ( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الخلل ح 1 وباب 47 من أبواب جماعة ح 4 . ( 4 ) الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 7 . ( 5 ) الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 9
كتاب الصلاة — صفحة 510 | السيد الخوئي