تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
مطلقا حتى تعارض الطائفة السابقة من الأخبار المقتضية لأفضلية التسبيح مطلقا . فهذا القول ساقط .يبقى الكلام : في التفصيل الذي قيل به بين الإمام وغيره . ويقع الكلام تارة : في المنفرد ، وأخرى : في الإمام ، وثالثة : في المأموم . أما المنفرد فلم يرد في شئ من النصوص ما تضمن الأمر بالفاتحة خاصة بالنسبة إليه عدا رواية جميل بن دراج " . ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب " ( 1 ) لكنها ضعيفة السند بعلي ؟ السندي فإنه لم يوثق إلا من نصر بن صباح ولا عبرة به لعدم ثبوت وثاقته في نفسه . ومن هنا لا يبعد القول بأفضلية التسبيح بالإضافة إليه كما نبه عليه سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في تعليقته الشريفة عملا بالنصوص المتقدمة ، وإن كان هذا أيضا لا يخلو عن شئ كما ستعرف . وأما الإمام : فمقتضى النصوص المتقدمة أفضلية التسبيح له ؟ قد يظهر من صحيحة سالم أبي خديجة ( 2 ) تعينه كما لا يخفى . لكن بإزائها صحيحتان تضمنتا الأمر بالفاتحة خاصة ، وهما صحيحة معاوية بن عمار " عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت ( 3 ) وصحيحة منصور
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 13 . ( 3 ) الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 2