تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
ومن لا يستطيع يأتي بالممكن ( 1 ) منها ، وإلا أتى بالذكر المطلق ( 2 )
شرح
لكونه مصداقا للدعاء لا لخصوصية فيه لقوله ( ع ) : وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء فيكشف عن أن العبرة بالدعاء والاستغفار المذكور في الصدر من مصاديقه ( 1 ) ، ولا يحتمل العكس لخلو الفاتحة عن الاستغفار . على أنه مع التسليم فغايته وجوب الاستغفار فيما لو اكتفى بالتحميد والتسبيح المشتمل عليهما هذه الصحيحة أما لو اختار ذكرا آخر مذكورا في بقية النصوص فلماذا ؟ فما ذكره الفقهاء من الاستحباب هو المتعين . ( 1 ) : - وهذا هو الصحيح لا لقاعدة الميسور لعدم تماميتها ، بل لأن المستفاد من الأخبار بمقتضى الفهم العرفي أن كلا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير جزء مستقل ، لا أن المجموع جزء واحد . وعليه فلو عجز عن البعض لم يسقط الأمر بالباقي لاطلاق دليله . ( 2 ) لا يمكن المساعدة عليه لما مر من أن الاكتفاء بالذكر
هامش
( 1 ) المفهوم من الصحيحة أن التسبيح تحميد كما أن الاستغفار دعاء وسورة الحمد مشتملة عليهما معا وغاية ما يستفاد من الذيل جواز الاتيان بكل ما يشتمل على التحميد والدعاء ، لا جواز ترك الاستغفار وعدم تبديله بما يشتمل على الدعاء لو اختار المكلف التسبيح كما هو المدعى