تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
شرح
كان يصلي إماما ومأموما ومنفردا . هذه جملة الروايات المعتبرة الدالة على أفضلية التسبيح مطلقا . ويؤيدها روايات أخر ، وإن كانت أسانيدها لا تخلو عن الخدش كرواية رجاء بن الضحاك ( 1 ) ، ورواية محمد بن عمران ( 2 ) المصرحة بأفضلية التسبيح وغيرهما مما لا يخفى على المراجع .وبإزائها طائفة أخرى من الأخبار تقتضي أفضلية الحمد مطلقا وهي روايتان : إحداهما رواية محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن ( ع ) أيهما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح فقال : القراءة أفضل ( 3 ) لكنها ضعيفة السند بمحمد بن الحسن بن علان ومحمد بن حكيم فإنهما لم يوثقا . الثانية : رواية الطبرسي في الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان ( ع ) إنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين إلى أن قال فأجاب ( ع ) قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم ( ع ) كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج . الخ ( 4 ) ، وقد تقدم التعرض لها في أول الفصل ، وعرفت أنها ضعيفة السند بالارسال أولا ، ومشوشة المتن ثانيا . ولو تمت لكانت حاكمة على جميع أخبار الباب . فظهر أنه : ليست هناك رواية يعتمد عليها تقتضي أفضلية الحمد
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 8 . ( 2 ) الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 10 . ( 4 ) الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 14