تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
شرح
الأصحاب . فيظهر أن فتواه أيضا كذلك مضافا إلى روايته . والدليل عليه هو صحيح حريز عن زرارة المتقدم آنفا الذي نقله الصدوق وقد مر أن ابن إدريس أيضا رواه كذلك في آخر السرائر نقلا عن كتاب حريز عن زرارة . وهذا القول : لا بأس به فإن الرواية صحيحة صريحة ، فإن ثبت جواز الاكتفاء بما دونه وإلا فلا بد من الالتزام به . القول الرابع : الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرة واحدة اختاره جمع كثير بل نسب ذلك إلى المشهور وتدل عليه صريحا صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن تقول : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " وتكبر وتركع ( 1 ) ، وهي واضحة الدلالة للتصريح بالاجزاء ، فالزائد عليه من الأذكار فضل وندب ، وبذلك ترفع اليد عن القول السابق . أعني التسع ويحكم باستحبابها ، ويؤيده رواية محمد بن عمران ومحمد بن حمزة ( 2 ) . وقد يستدل لذلك كما في الحدائق - بصحيحة سالم بن مكرم أبي خديجة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كنت إمام قوم نعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " وهم قيام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 3
كتاب الصلاة — صفحة 500 | السيد الخوئي