تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ، وأن الإمام يقرأ في الأولتين والمأموم يسبح ، وأما في الأخيرتين فهما سواء ، وأما إن كيفية التسبيح في الأخيرتين أي شئ فهي ساكتة عنه بالكلية ، ومجرد ذكر تسبيح خاص في الأولتين لا يقتضي كونه في الأخيرتين كذلك فهذا الاستدلال ساقط والعمدة فيه صحيحة زرارة المؤيدة بالروايتين كما تقدم .القول الخامس : ما نسب إلى ابن الجنيد من كفاية ثلاث تسبيحات بأن يقول : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ، وهذا القول أيضا غير بعيد ككفاية التسبيحات الأربع ، إذ قد دلت عليه صحيحة الحلبي صريحا ، فقد روى الشيخ في الصحيح عنه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ( 1 ) . وقد رواها في الاستبصار والتهذيب غير أن كلمة ( الأخيرتين ) غير مذكورة في الثاني ، ولعلها سقطت من قلمه الشريف . وكيف كان فالدلالة ظاهرة سواء جعلنا قوله ( ع ) لا تقرأ فيهما صفة للأخيرتين ، أو جزاء للشرط بأن تكون نهيا أو نفيا تفيده لكونها في مقام الانشاء . القول السادس : ما نسب إلى ابن أبي عقيل من كفاية التسبيح ثلاثا بأن يقول : " سبحان الله سبحان الله سبحان الله " وقد استدل له برواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول : سبحان الله
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 7