تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
شرح
فيكون المجموع المجموع تسع تسبيحات الذي هو أحد الأقوال في المسألة كما سيجئ . على أنه يكفي مجرد الاحتمال الناشئ من اختلاف النسخ لعدم الوثوق حينئذ بما هو الصادر عن المعصوم عليه السلام . ومنها : وهو العمدة ما رواه ابن إدريس في أول السرائر نقلا عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قال : قلت فما أقول فيها ؟ قال إذا كنت إماما أو وحدك فقل : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاث مرات ثم تكبر وتركع ( 1 ) . وهي صريحة في المدعى . إلا أن الشأن في سندها أولا ومتنها ثانيا . أما السند فقد ذكرنا غير مرة أن طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز غير معلوم ولعل الكتاب الواصل إليه لم يكن هو كتابه إما كلا أو بعضا ، وعدم عمله بأخبار الآحاد لا يجدي ، إذ لعله اعتمد على قرينة تفيد القطع له ولا تفيد لغيره . وأما المتن فلم يثبت كونه كذلك كيف وقد رواها ابن إدريس نفسه في آخر السرائر فيما استطرفه من كتاب حريز بعين السند والمتن غير أنه لم يتذكر فيه التكبير ، بل قد ذكر المجلسي في البحار على ما حكاه عنه في الحدائق أن النسخ المتعددة التي رأيناها متفقة على ذلك . وعليه فلم يعلم أن الصحيح هو ما ذكره ابن إدريس في أول السرائر أم ما أثبته في آخره . ومن هنا احتمل بعض ومنهم المجلسي أن تكونا روايتين قد رواهما زرارة على الوجهين ، وكذا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 2