شرح
على تلك الزيادة أم لا .
الثالث : رواية الحسين بن حماد عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى ، قال : اقرأ في الثانية
قلت أسهو في الثانية ، قال : اقرأ في الثالثة ، قلت أسهو في صلاتي
كلها ، قال : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك ( 1 ) .
وهذه : هي العمدة فيما استند إليه الشيخ في الخلاف من تعين
القراءة على ما نسب إليه ، واستدل بها في الحدائق أيضا قائلا إن
ظاهر الأمر الايجاب عينا ( والانصاف ) أنها من حيث الدلالة تامة فإن
قوله ( ع ) اقرأ في الثالثة ظاهر في أن تمام الوظيفة في هذه الحالة
هي القراءة معينا .
والايراد عليها بمعارضتها بروايات التخيير كما قيل ساقط جدا
لأنها مطلقة ، وهذه مقيدة ، ولا ريب أن ظهور المخصص مقدم
على ظهور العام . وإنما الكلام في سندها فإن الحسين بن حماد مهمل لم
يوثق في كتب الرجال ، وأما عبد الكريم ، الواقع في السند فهو
ثقة كما نص عليه النجاشي وإن صرح الشيخ بأنه واقفي خبيث ،
فإن العبرة بوثاقة الراوي لا عدالته فالمناقشة السندية إنما هي من
أجل الحسين فحسب .
هذا : وعلى تقدير صحة الرواية فهي معارضة بروايتين يستظهر
منهما عدم الوجوب .
إحداهما : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال
قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب القراءة ح 3