تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
على تلك الزيادة أم لا . الثالث : رواية الحسين بن حماد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى ، قال : اقرأ في الثانية قلت أسهو في الثانية ، قال : اقرأ في الثالثة ، قلت أسهو في صلاتي كلها ، قال : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك ( 1 ) . وهذه : هي العمدة فيما استند إليه الشيخ في الخلاف من تعين القراءة على ما نسب إليه ، واستدل بها في الحدائق أيضا قائلا إن ظاهر الأمر الايجاب عينا ( والانصاف ) أنها من حيث الدلالة تامة فإن قوله ( ع ) اقرأ في الثالثة ظاهر في أن تمام الوظيفة في هذه الحالة هي القراءة معينا . والايراد عليها بمعارضتها بروايات التخيير كما قيل ساقط جدا لأنها مطلقة ، وهذه مقيدة ، ولا ريب أن ظهور المخصص مقدم على ظهور العام . وإنما الكلام في سندها فإن الحسين بن حماد مهمل لم يوثق في كتب الرجال ، وأما عبد الكريم ، الواقع في السند فهو ثقة كما نص عليه النجاشي وإن صرح الشيخ بأنه واقفي خبيث ، فإن العبرة بوثاقة الراوي لا عدالته فالمناقشة السندية إنما هي من أجل الحسين فحسب . هذا : وعلى تقدير صحة الرواية فهي معارضة بروايتين يستظهر منهما عدم الوجوب . إحداهما : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب القراءة ح 3