تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
شرح
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح . والأخرى : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل ( 1 ) ومورد الاستدلال ذيل الصحيحتين كما هو ظاهر .المورد الثاني : في الإمام وقد تضمنت جملة من الأخبار الأمر بقراءة الفاتحة كصحيحتي معاوية ومنصور المتقدمتين وظاهر الأمر الوجوب ، غير أنها حملت على التقية لموافقتها العامة حيث ينسب إليهم تعينها في الركعات مطلقا . ويمكن أن يقال إن الأمر المزبور وإن كان ظاهرا في الوجوب لكنه يحمل ( 2 ) على الاستحباب أو الجواز ( على الخلاف كما سيجئ ) بقرينة صحيحة سالم بن أبي خديجة ( 3 ) الذي هو سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة 2 وباب 51 ح 11 . ( 2 ) لكنه سيأتي في مطاوي المسألة الثانية تعذر هذا الجمع واستقرار التعارض والحكم بالتساقط . ( 3 ) سيأتي في التعليق الآتي زيادة كلمة ( ابن ) وأن الصحيح سالم أبي خديجة
كتاب الصلاة — صفحة 488 | السيد الخوئي