تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
الصلوات الجهرية ، فإن من تقدمه ( ع ) من الولاة تركوها من أصلها حتى فيها كما هو مذهب العامة ، فأمرهم بالاجهار بها لتزور البدعة . وأما النقاش في دلالة رواية الأعمش فأظهر إذ الوجوب فيها بمعناه اللغوي وهو الثبوت دون المصطلح فلا تدل على أكثر من الاستحباب على أنها ضعيفة السند كما عرفت . هذا : مضافا إلى معارضتهما بصحيحتين لصفوان ظاهرتين في الاستحباب ، قال : صليت خلف أبي عبد الله ( ع ) أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك ( 1 ) ، وقال في صحيحة الأخرى ، صليت خلف أبي عبد الله ( ع ) أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم " وكان يجهر في السورتين جميعا ( 2 ) . والقاسم بن محمد الواقع في طريق الثاني المراد به الجوهري الذي هو ثقة لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات ( 3 ) . وقد دلتا بوضوح على عدم وجوب الجهر بالبسملة وأنه كان أمرا مستحبا يلتزم به الصادق ( ع ) في صلاته وكان من خواصه ، وإلا فلو كان واجبا لم يكن وجه للتخصيص بالذكر ، فإنه نظير ( 4 ) أن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب القراءة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب القراءة ح 1 . ( 3 ) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة . ( 4 ) في التنظير ما لا يخفى .