تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
( مسألة 21 ) : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) : - لا اشكال كما لا خلاف في رجحان الجهر بالبسملة في الركعتين الأولتين من الصلوات الاخفاتية ، والمشهور استحباب ذلك بل نسب إلى الأصحاب تارة وإلى علمائنا أخرى ، وعن الخلاف دعوى الاجماع عليه ، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق وابن البراح فذهبا إلى الوجوب ، وكذا أبو الصلاح حيث خص الوجوب بالركعتين الأولتين ، ولا يبعد أن يكون مراد من أطلق هو ذلك . وكيف كان : فقد استدل للوجوب بروايتين إحداهما ما رواه في الكافي باسناده عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة طويلة قال ( ع ) فيها ( . وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . الخ ) ( 1 ) . الثانية : ما رواه الصدوق في الخصال باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد ( ع ) قال : والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب ( 2 ) . وربما يجاب بأن ضعف الخبرين في نفسهما واعراض الأصحاب عنهما مانع عن الاعتماد عليهما . وفيه : أن الخدش في السند وإن كان في محله بالإضافة إلى رواية الأعمش كما لا يخفى . لكنه لا يتم في الرواية الأولى فإن سليم بن قيس
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 38 من أبواب الوضوء ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب القراءة ح 5 .
كتاب الصلاة — صفحة 413 | السيد الخوئي