( مسألة 21 ) : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين
للحمد والسورة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) : - لا اشكال كما لا خلاف في رجحان الجهر بالبسملة في
الركعتين الأولتين من الصلوات الاخفاتية ، والمشهور استحباب ذلك
بل نسب إلى الأصحاب تارة وإلى علمائنا أخرى ، وعن الخلاف
دعوى الاجماع عليه ، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق وابن البراح
فذهبا إلى الوجوب ، وكذا أبو الصلاح حيث خص الوجوب بالركعتين
الأولتين ، ولا يبعد أن يكون مراد من أطلق هو ذلك .
وكيف كان : فقد استدل للوجوب بروايتين إحداهما ما رواه في
الكافي باسناده عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام في
خطبة طويلة قال ( ع ) فيها ( . وألزمت الناس الجهر ببسم
الله الرحمن الرحيم . الخ ) ( 1 ) .
الثانية : ما رواه الصدوق في الخصال باسناده عن الأعمش عن
جعفر بن محمد ( ع ) قال : والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في
الصلاة واجب ( 2 ) .
وربما يجاب بأن ضعف الخبرين في نفسهما واعراض الأصحاب
عنهما مانع عن الاعتماد عليهما .
وفيه : أن الخدش في السند وإن كان في محله بالإضافة إلى رواية
الأعمش كما لا يخفى . لكنه لا يتم في الرواية الأولى فإن سليم بن قيس
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 38 من أبواب الوضوء ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب القراءة ح 5 .