تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
ذكر في الجواهر هذا المتن وأسنده إلى علي بن جعفر مع أنه لابن يقطين ، والمتن السابق لعلي بن جعفر كما ذكرناه فألحق أحد المتنين بالسند الآخر وهذه غفلة منه ( قده ) نشأت من ذكر الخبرين متواليا في الوسائل : وكيف كان فالمطلب واحد والأمر سهل . وأما ما قيل في صحيحة علي بن جعفر السابقة من أن بعض النسخ ( 1 ) ( هل له أن لا يجهر ) لأهل عليه ، فيتجه السؤال ويندفع الاشكال . ( ففيه ) أنها مروية في جميع كتب الحديث بلفظ عليه ( لا له ) ولم تنقل كذلك إلا عن بعض الكتب الفقهية ولا عبرة بها ، على أنه لا أقل من احتمال ذلك فتسقط عن الاستدلال وصلاحية المعارضة لعدم العلم بصحة النسخة . وأما ما يقال من احتمال قراءة همزة أن في قوله ( هل عليه أن لا يجهر ) مكسوة ، والمعنى هل عليه شئ إن لم يجهر بالقراءة فعجيب ، أولا إن لازمه تقدير كلمة شئ والتقدير على خلاف الأصل . وثانيا إن اللازم حينئذ ذكر كلمة ( لم ) الجازمة بدل ( لا ) النافية كما لا يخفى ( 2 ) . ( 1 ) وهناك نسختان أخريان ( إحديهما ) ما في قرب الإسناد وهي ( هل عليه أن يجهر ) بحذف لا . ( ثانيهما ) : ما عن بعض نسخ الاستبصار على ما في جامع الأحاديث ج 2 ص 279 وفيها ( هل يجوز عليه أن لا يجهر ) . وبناءا عليهما فالسؤال والجواب منسجمان والمعنى واضح ولا اشكال . ( 2 ) لكنه ورد في الذكر الحكيم قوله تعالى " إلا تنصروه فقد نصره الله " وقوله تعالى " إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " .