تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
( حمران ) ، ويحيى بن أكثم وغيرهما ( 1 ) لكنها لضعف أسانيدها لا تصلح إلا للتأييد .بقي الكلام في صلاة الجمعة وظهرها . أما صلاة الجمعة فقد ادعى غير واحد من الأعلام قيام الاجماع على استحباب الاجهار في قراءتها ، وتشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث في الجمعة قال : والقراءة فيها بالجهر ، وصحيح عمر بن يزيد قال ، ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ، وصحيح العزرمي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها ( 2 ) وغيرها . وظاهرها كما ترى هو الوجوب ، غير أنهم حملوها على الاستحباب بقرينة الاجماع المدعى في كلمات الأصحاب كما عرفت . نعم : ناقش صاحب الجواهر ( قده ) في قيام الاجماع على الاستحباب حيث لم يوجد تصريح بالندب في كلمات من تقدم على المحقق ، فلا يبعد أن يكون مرادهم مطلق الرجحان القابل للحمل على الوجوب في قبال وجوب الاخفات في الظهر في غير يوم الجمعة . وما أفاده ( قده ) متين جدا ، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور هذه الأخبار في الوجوب لعدم احراز قيام الاجماع على الخلاف ، فالقول بالوجوب لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط . وأما الظهر يوم الجمعة فلا ينبغي الاشكال في استحباب الجهر
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب القراءة ح 2 ، 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 73 من أبواب القراءة ح 2 ، 4 ، 5 .
كتاب الصلاة — صفحة 409 | السيد الخوئي