تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الاخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضا على الأقوى .
شرح
الغداة وفي الركعتين الأولتين من صلاة المغرب والعشاء ووجوب الاخفات في ثالثة المغرب المغرب ، وفي الركعتين الأخيرتين من كل رباعية بل عن الخلاف الاجماع عليه ، ولم ينسب الخلاف إلا إلى السيد المرتضى وابن الجنيد ( قدهما ) فذهبا إلى استحباب الجهر وعدم وجوبه ، بل صرح السيد المرتضى بتأكد الاستحباب للأمر بالإعادة لو أخل به في بعض الأخبار ، واختاره من المتأخرين صاحب المدارك وتبعه السبزواري ، ومال إليه بعض آخر . ومحل الكلام هو الرجال وأما النساء فسيأتي حكمها .واستدل للمشهور بوجوه كلها ضعيفة ما عدا صحيحتين لزرارة سنذكرهما . ( فمنها ) السيرة الجارية على مراعاة الجهر في الموارد المذكورة المتصلة بزمان المعصومين عليه السلام ولا بد من التأسي بهم . وفيه : أن السيرة كفعل المعصومين عليهم السلام لا يدل على الوجوب ، بل غايته الرجحان . وأما دليل التأسي من قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يثبت من طرقنا ، مضافا إلى النقاش في الدلالة كما مر مرارا . ومنها : رواية الفضل بن شاذان الواردة في علة الجهر في بعض الصلوات من أنها في أوقات مظلمة فيجهر ليعلم المار أن هناك جماعة ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب القراءة ح 1 .