تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
( مسألة 9 ) : الأقوى اتحاد سورة الفيل ولايلاف ( 1 ) وكذا والضحى وألم نشرح ، فلا يجزئ في الصلاة إلا
شرح
جمعها مرتبتين مع البسملة بينهما . لا سيما لمثل معاوية بن عمار فإن جواز قراءة القرآن مساوق لرجحانه فلا محالة يكون عن الوجوب وقد أمضاه الإمام ( ع ) بقوله : نعم . ومن الواضح أن الوجوب في أمثال المقام يلازم الجزئية لعدم احتمال التفسية . نعم هي معارضة بجملة أخرى بل في بعضها النهي عن قراءتها كصحيحة الحلبيين ( 1 ) ولكنها محمولة على التقية كما لا يخفى . ( 1 ) : - بلا خلاف بل اجماعا كما عن جماعة ، بل نسب الاقرار به إلى دين الإمامية كما عن الأمالي ، أو إلى آل محمد صلى الله عليه وآله كما عن الإنتصار ، أو هو قول علمائنا كما عن غير واحد . ولا يخفى أن هذا البحث إنما هو بعد الفراغ عن وجوب سورة كاملة في الفريضة وأما بناءا على العدم ، أو جواز التبعيض فلا اشكال في جواز التفكيك والاقتصار على إحديهما . ثم إنه ينبغي التكلم في جهات :الأولى : إنه بناءا على تعدد السورتين فهل يجب الجمع بينهما في الصلاة ، أو يجوز الاقتصار على الواحدة ؟ المشهور هو الأول ، وظاهر الماتن هو الثاني ، حيث فرع وجوب الجمع على الاتحاد الظاهر في عدمه لو بني على التعدد . وكيف كان : فقد قال في المدارك : إنه لم أقف على دليل معتبر يدل على وجوب قراءتهما معا . والذي وقفت عليه روايتان :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .