( مسألة 9 ) : الأقوى اتحاد سورة الفيل ولايلاف ( 1 )
وكذا والضحى وألم نشرح ، فلا يجزئ في الصلاة إلا
شرح
جمعها مرتبتين مع البسملة بينهما .
لا سيما لمثل معاوية بن عمار فإن جواز قراءة القرآن مساوق لرجحانه
فلا محالة يكون عن الوجوب وقد أمضاه الإمام ( ع ) بقوله : نعم .
ومن الواضح أن الوجوب في أمثال المقام يلازم الجزئية لعدم احتمال
التفسية . نعم هي معارضة بجملة أخرى بل في بعضها النهي عن
قراءتها كصحيحة الحلبيين ( 1 ) ولكنها محمولة على التقية كما لا يخفى .
( 1 ) : - بلا خلاف بل اجماعا كما عن جماعة ، بل نسب الاقرار
به إلى دين الإمامية كما عن الأمالي ، أو إلى آل محمد صلى الله عليه وآله كما
عن الإنتصار ، أو هو قول علمائنا كما عن غير واحد . ولا يخفى
أن هذا البحث إنما هو بعد الفراغ عن وجوب سورة كاملة في الفريضة
وأما بناءا على العدم ، أو جواز التبعيض فلا اشكال في جواز التفكيك
والاقتصار على إحديهما . ثم إنه ينبغي التكلم في جهات :الأولى : إنه بناءا على تعدد السورتين فهل يجب الجمع بينهما
في الصلاة ، أو يجوز الاقتصار على الواحدة ؟ المشهور هو الأول ،
وظاهر الماتن هو الثاني ، حيث فرع وجوب الجمع على الاتحاد
الظاهر في عدمه لو بني على التعدد .
وكيف كان : فقد قال في المدارك : إنه لم أقف على دليل معتبر
يدل على وجوب قراءتهما معا . والذي وقفت عليه روايتان :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .