تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( مسألة 1 ) : القراءة ليست ركنا ( 1 ) فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو مرتين مرة للحمد ومرة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر
شرح
تذكر فإنه لا ريب في عدم الحاجة إلى إعادة التشهد ثم الصلاة بل يقتصر على الاتيان بها عقيب التشهد المأتي به ، والسر هو ما عرفت من أنه إنما يعتبر في التشهد أن لا يكون مسبوقا بالصلاة المأمور بها دون طبيعيها كي لا يصح الاجتزاء بالتشهد المأتي به . ( 1 ) : - بلا خلاف ولا اشكال وإن كان ظاهر بعض النصوص هو الركنية كصحيح محمد بن مسلم ( 1 ) وموثق سماعة ( 2 ) المتقدمين الدالين على أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، إلا أنه لا بد من رفع اليد من ظاهرهما وحملهما على فرض تعمد الترك ، وذلك الجملة من الروايات المعتبرة الدالة على أن القراءة سنة ومن نسي السنة فلا شئ عليه . كصحيح زرارة عن إحداهما ( ع ) قال : إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا إعادة الصلاة ، ومن نسي فلا شئ عليه ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عمن ترك قراءة القرآن ما حاله ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 27 من أبواب القراءة ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 28 من أبواب القراءة ح 2 .