( مسألة 1 ) : القراءة ليست ركنا ( 1 ) فلو تركها
وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد
سجدتي السهو مرتين مرة للحمد ومرة للسورة ، وكذا إن
ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة
وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر
شرح
تذكر فإنه لا ريب في عدم الحاجة إلى إعادة التشهد ثم الصلاة بل
يقتصر على الاتيان بها عقيب التشهد المأتي به ، والسر هو ما عرفت
من أنه إنما يعتبر في التشهد أن لا يكون مسبوقا بالصلاة المأمور بها
دون طبيعيها كي لا يصح الاجتزاء بالتشهد المأتي به .
( 1 ) : - بلا خلاف ولا اشكال وإن كان ظاهر بعض النصوص
هو الركنية كصحيح محمد بن مسلم ( 1 ) وموثق سماعة ( 2 ) المتقدمين
الدالين على أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، إلا أنه لا بد من رفع
اليد من ظاهرهما وحملهما على فرض تعمد الترك ، وذلك الجملة من
الروايات المعتبرة الدالة على أن القراءة سنة ومن نسي السنة فلا شئ عليه .
كصحيح زرارة عن إحداهما ( ع ) قال : إن الله تبارك وتعالى
فرض الركوع والسجود والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا
إعادة الصلاة ، ومن نسي فلا شئ عليه ، وصحيح علي بن جعفر
عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عمن ترك قراءة القرآن ما حاله ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 27 من أبواب القراءة ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 28 من أبواب القراءة ح 2 .