تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
على الجانب الأيمن ( 1 ) كهيئة المدفون .
شرح
( 1 ) : - الجهة الأولى هل يجب اختيار الجانب الأيمن لدى الاضطجاع ، أو أنه مخير بينه وبين الجانب الأيسر ؟ نسب إلى جماعة منهم الشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة والنهاية ، التخيير ، وهو ظاهر المحقق في الشرايع حيث لم يقيده بالجانب الأيمن ، ولكن المنسوب إلى معظم الفقهاء ، هو التقييد مع التمكن منه ، بل ادعى الاجماع عليه في بعض الكلمات . وهذا هو الأصح فإن مقتضى الأصل ، بل الاطلاق في موثقة سماعة ، وكذا الآية المباركة المفسرة بما مر وإن كان هو الأول ، إلا أنه لا بد من الخروج عنهما بموثقة عمار الصريحة في الاختصاص بالجانب الأيمن . ودعوى : أنها مضطربة المتن فلا يجوز العمل بها ، ورواية حماد وإن خلت عن الاضطراب إلا أنها مرسلة ( مدفوعة ) بخلوها عن الاضطراب في محل الاستشهاد ، فإنها في الدلالة على لزوم تقديم الجانب الأيمن ظاهرة بل صريحة . ومن البين أن الاضطراب في ساير الفقرات لا يمنع عن الاستدلال بما لا اضطراب فيه بعد عدم سريانه إليه ، إذ لا ينبغي الشك في أن المراد بقوله ( ع ) في الصدر " كيف قدر صلى " ليس هو التخيير بين الكيفيات ليكون منافيا مع التقييد بالأيمن في الذيل ويستوجب الاضطراب فيه ، بل المراد أنه يصلي على حسب استطاعته وقدرته ، نظير قولنا : إذا دخل الوقت فصل كيفما قدرت ، أي أن قدرت من الوضوء فتوضأ ، وإلا فتيمم
كتاب الصلاة — صفحة 237 | السيد الخوئي